الصفحة 109 من 116

تعريفها: هي تأكيد شيء بذكر أحد أسماء الله أو صفاته مستخدمًا أحد أحرف القسم الثلاثة ( الباء , والتاء . والواو ) حكمها: الجواز وتكره كثرتها , ويستحب لمصلحة شرعية . وإذا قال حلفت ولم يحلف فهذا كذب وليست يمين .

?2 - اليمين بالتحريم?

تعريفها: هي تأكيد شيء بأن يحرم على نفسه أمرًا مباحًا كأن يقول ( علي الحرام إن فعلت كذا ) دون أن يحدد الشيء المحرم . أو مع تحديد ما حرمه على نفسه مثل ( أن يقول لزوجته أنتي علي حرام إن فعلت كذا ) حكمه: جائز مع الكراهة ويرى السعدي أنه محرم .

?3 - اليمين بالطلاق?

تعريفها: هي تأكيد شيء بإيقاع الطلاق ,كأن يقول ( علي الطلاق إن فعلت كذا ) حكمه: محرم وهو بدعة محدثة . واختلف العلماء هل يقع إذا لم يلتزم باليمين .؟ يرى الأكثر من العلماء أنه يقع إذا حنث . ويرى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ( بأن هذا يعود إلى نية الزوج الحالف , فإن كان قصده حمل نفسه وإلزامها وتحريضها ولم يقصد فراق زوجته لم يقع الطلاق وإلا وقع ) وهذا أعدل الأقوال

?4 - اليمين بالكفر ?

تعريفها: هي تأكيد شيء بوصف نفسه بالكفر . كأن يقول ( أنا كافر أو يهودي أو نصراني أو غير مسلم إن فعلت كذا ) حكمها: محرمة وعليه كفارة يمين قال - صلى الله عليه وسلم - ( من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال ) رواه الشيخان

?5 - اليمين بالظهار?

تعريفها: هي تأكيد شيء بتشبيه زوجته بأمه بأن يقول الرجل لامرأته ( أنتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا ) حكمها: محرمة ويجب على المظاهر أمرين إما الطلاق وإما الكفارة ويأتي بها قبل أن يتماسا والكفارة مغلظة ( عتق رقبه ,وإن لم يجد صيام شهرين متتابعين , وإن لم يستطع إطعام ستين مسكينا )

?6 - اليمين بالنذر ?

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت