الصفحة 94 من 116

تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين اتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره. والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال ، وإن دعت حاجة إلى نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل ( اللجنة الدائمة )

من المخالفات: بعض الناس لا يخرج زكاته إلا في رمضان حتى وإن حال عليها الحول قبل رمضان وهذا لا يجوز إلا بعذر شرعي أما تقديمها فلا بأس

ومن المخالفات: أنه ينتشر في بعض المجتمعات ( خاصة في رمضان وقبل أيام العيد ) توزيع الزكاة على الأقارب حتى وإن كانوا غير فقراء أو توزيعها على النساء القريبات أو على الجيران وهم غير فقراء وهذا مخالف لأمر الله تعالى وقد بينت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله تعالى ( لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس ) وكذلك قالت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله ( لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب ) وقالت كذلك ( تجب نفقة الأبوين وسكنهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما؛ لأن ذلك وقاية لماله )

فتاوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت