الصفحة 95 من 116

سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة هل يجوز إعطاء الزكاة مالًا نقديًا، أم برًا، أو أرزًا أو أي نوع من أنواع الحبوب؟ وهل تجب الزكاة في المال الذي يرغب به التجارة، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى؟ ... ج: على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدًا ويخرج من البر برًا ومن الأرز أرزًا ومن التمر تمرًا وهكذا. وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2.5% للمال نقدًا

زكاة الذهب ... الواجب إخراج زكاة قيمة الذهب عند تمام الحول بواقع اثنين ونصف في المائة (2.5%) اللجنة الدائمة

وكذلك بينت اللجنة الدائمة ( أنه يجب إخراج زكاة الذهب المعد للاستعمال وليس للبيع والشراء )

يقول أبن باز رحمه الله تعالى ( الزكاة على مالكة الحلى وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته كلما حال عليها الحول حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول والله ولى التوفيق

زكاة الراتب الشهري

يشترط في الزكاة مضي الحول فما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية ... أجاب الشيخ ( ابن عثيمين رحمه الله ) : أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده كله، فما تم حوله فقد أخرجت زكاته في الحول، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا شيء فيه، وهذا أسهل عليه من كونه يُراعي كل شهر على حدة، لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول.

زكاة الديون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت