فهرس الكتاب
سؤال: عن الديون التي في ذمم الناس هل فيها زكاة..؟ ... أجاب الشيخ ( ابن عثيمين رحمه الله ) : إذا كانت الديون على مليء ففيها الزكاة كل عام، لكن صاحبها بالخيار: إن شاء أخرج الزكاة مع زكاة ماله، وإن شاء أخر زكاة الديون حتى يقبضها، فيزكيها لكل ما مضى. أما إذا كانت الديون على غير مليء فلا زكاة فيها على القول الراجح، لكن إذا قبضها يؤدي زكاة سنة واحدة
زكاة عروض التجارة
س: ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبيع والشراء..؟ ... جواب: تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء لأنها من عروض التجارة فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع"بذلك قال جمهور أهل العلم وهو الحق ( للجنة الدائمة )
تنبيه ... أن النخل الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه نخل فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم إلى ثمرة النخل الذي في البستان،فإذا بلغ مجموعها نصابًا وجب إخراج الزكاة.وإن لم يكن له بستان فإننا نعتبر النخل الذي في البيت بنفسه، ونقول: إذا بلغت ثمرتها نصابًا وجب فيها الزكاة وإلا فلا. والزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة والعشر كاملًا فيما يسقى بلا مؤونة والنصاب 300 صاع .ابن عثيمين رحمه الله
اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا علمًا نافعا وعملًا صالحا .. اللهم آمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل ( قد أفلح من تزكى )
والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الذي جاء في الصحيحين عنه
( عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان"، وإجماع المسلمين على ذلك، لأن معنى فرض ألزم وأوجب )