الصفحة 97 من 116

درس مختصر في زكاة الفطر وبعض أحكام العيد وسننه

حكمها: الوجوب الحكمة من مشروعيتها: طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساكين في ذلك اليو

لإخراج زكاة الفطر وقتان

وقت فضيلة

وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد

وقت إجزاء

وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري - رحمه الله - قال: ( وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين ) . فكان إجماعًا منهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: { فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } رواه أبو داود وغيره

س: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟

ج: إذا كان من أخذها مستحقًا جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.

ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك

فائدة: إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير ( ابن عثيمين )

صلاة العيد: صلاة العيدين الفطر والأضحى هل هي واجبة أم سنة، وما هي الذنوب على الذي يتركها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت