فهرس الكتاب
الثالث: قال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) (النساء: من الآية101) . فظاهر الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف ، ولذلك سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ ) . فقال عليه الصلاة والسلام:"صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
الرابع: قال تعالى: )قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) (الأنعام: من الآية145) . بينت السنة القولية: أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال . فقال عليه الصلاة والسلام:"أحلت لنا ميتتان ودمان . أما الميتتان: فالجراد والحوت ، وأما الدمان: فالكبد والطحال". أخرجه البيهقي وغيره موقوفًا ومرفوعًا . والموقوف أصح إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي .
………… ……ختام البحث