فهرس الكتاب
له لا أقبل فإن هذا يأتي بسومه أو أن يقول أو يشعره بأن مثل هذا السعر ليس في الإمكان، أما إذا صار في مدة تفكير أو ما أشبه ذلك فلا يكون للمشتري الجديد الحق في أن يعرض سعرًا فيما يريد أن يشتريه.
وهذا كله فيما إذا علم، وأما إذا لم يعلم فلا إثم فيشترط العلم بذلك أما إذا سام وهو لا يعلم بسوم أخيه أراد أن يشتري وهو لا يعلم بشراء الآخر أو طلب الآخر فإن البائع بالخيار إن شاء أجاب هذا وإن شاء أجاب ذاك والثاني لكونه لم يعلم بسوم الأول أو بطلب الأول لا إثم عليه.
وكذلك الخاطب، لكن الخاطب اشترط له العلماء أن ـ يعني إضافة إلى عدم العلم ـ اشترطوا له ألا يجيب أهل المرأة يعني أنه إذا أجاب أهل المرأة الخطبة فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه وأما إذا لم يجيبوا الرجل الخاطب فللآخر أن يتقدم لأنهم لم يجيبوه، وقوله: (( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) )يعني وقد أجاب أهل المرأة ذاك الخاطب؛ لأن الخطبة لم تدخل في العقد لأنه خطب فلان ثم قال وقبلناك، فلما قبلوه يأتي الثاني ويخطب هذا حرام، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وأما إذا قالوا ننظر ثم يأتي الثاني ويخطب سواء بعلمه أو بغير علمه فلا بأس في ذلك في مسألة الخطبة لأنهم يختارون، والأكمل أن يترك إذا علم حتى ينظر في الأمر هل قبلوا أم لم يقبلوا، وبيع الحاضر للبادي مر معنا.
سؤال: إذا خطب على خطبة أخيه وأتم العقد؟
الجواب: إيه العقد صحيح لكن يأثم، العقد لا علاقة له بذلك، العقد صحيح لأنه استكمل شروطه وأركانه فيكفي.
سؤال: ؟