فهرس الكتاب
60 ـ بَاب النَّجْشِ
وَمَنْ قَالَ لا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لا يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
1998 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
النَّجْشِ [1]
61 ـ بَاب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
1999 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
ـــــــــــــــ
الشرح:
يعني لأنه مجهول ومعلوم أن من شروط البيع، الشروط العائدة إلى السلعة يعني إلى المبيع أن يكون معلومًا فإذا كان المبيع غير معلوم العين ولا
(1) عندك بالتحريك، النجْش، هو النجش بالسكون ما هو النجش، النجش يصح مصدر لكن الذي جاء في الأحاديث كلها النجش فتحة فسكون، نهى عن النْجش، ويجوز في اللغة النَجَش لكن الرواية على خلاف ذلك.