فهرس الكتاب
الجهالة، يعني مازالت به الجهالة بمعرفة لذاته أو لجنسه أو لوصفه، ولذلك في السلم، والسلم جائز مع أنه لم يره لكن بوصف ثابت، كذلك بيع الأجل يعني الموصوف وهو عند بعض العلماء نوع من السلم فكذلك يدخل في أنه لم يره ولكن وصف له، فتحقق من صفته ولو لم يره.
المقصود أن هذه الأشياء المغلفة إذا كان أنه رأى جنسها يعلم صفتها زالت الجهالة عنده فلا بأس به أما إذا كان مجهولًا فلا يجوز له أن يشتريه ولا ذاك يبيع شيئًا مجهولًا ما تعرف ايش هو، وهذه قاعدة عامة العلماء، وشيخ الإسلام بن تيمية يرى في مثل هذا أن ما جرت العادة به علمًا، فإنه يجوز بيعه وشراؤه ولو كان فيه جهالة، يعني نوع جهالة ويمثل هذا بالمسك في الفارة، فارة المسك، والجزر تحت الأرض والفجل تحت الأرض يشتري على الظاهر ما يدري الذي هذا الشرب بكذا، ولابد أن يخرج لأنه ما يعلم هو في الحقيقة، وهو في هذا يدخل تحت القاعدة عنده جرت العادة بالعلم به.
إذا كان واحد خبير ما يحتاج أنه يرى ما في داخله، يكتفى بما جرت العادة بالعلم به، أما من لا يعلم لا يجوز له أن يشتري شيء مجهول، لأن هذا يوقع فيه خصومات، لابد أن يعلمه.
سؤال:
الجواب: هي الصفة المنهي عنها لأن الجمعة محل دخول الناس، محل مجيء واحد جنبه وهذا يتخطاه وهو يتصرف، يعني المحتبي أقل حركة تخله، خاصة بعض أنواع الاحتباء تكون القدمان مرفوعتين، القدم ما تكون متمكنة في الأرض، تكون مرفوعة، هو مدخل يديه يكون جالس على إليتيه فقط.
63 ـ بَاب بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ