الصفحة 145 من 579

ظهره إلى ساقيه ويداه منطلقتان فلا يدخل في النهي لأن العلة غير موجودة وإن سمي هذا احتباء ولكن ليس هو الاحتباء المعروف؛ لأن اليدين إذا صارت يتصرف فيهما فإن العلة غير موجودة مكن أن يتصرف بيديه ويعتمد على يديه إلى آخر ذلك.

سؤال: وإذا ربط الكمين، هذا منهي عنه؟

الجواب: يربطها كيف؟ هكذا؟ ثم يأتي بها ويربط يديه مع ساقيه مع ظهره يعني الجميع لو تدفعه كده طاح، لأنه يصير مجتمع جميع، إذ يربطها من هنا يدورها عليه إلى آخره، يعني خلاص إذا صار هكذا أي شيء يتصرف فيه، يعني مشينة.

سؤال:

الجواب: العقد ما يدخل في الاحتباء لأنه لاحظ قال عن لبستين، يعني هي مختصة باللباس، لبستين لأن الاحتباء هذا نوع مكن اللباس، يعني يعتبرونه نوع، تارة يضعون الثوب على الكتف ويربطونه مع الرقبة وتارة مع الظهر تراجعونها في اللغة واضح، لكن العلة هي المهمة إذا عرفت العلة أدخلت من الصور فيها سواء أن كان بعقد في الظهر أو في الكتف أو ربط الذي يصير.

سؤال:

الجواب: لأن فيه كشف للعورة، لكنه ليس هذه هي العلة الوحيدة، لأنه قد يكون هناك كشف للعورة.

سؤال:

الجواب: إذا كنت لا تعلم جنسها، أما إذا كانت واحدة مفتوحة، وستقيس عليها الباقي لأن صفة هذا المغلف مثل صفة هذا المفتوح فهذا لا يدخل في المنابذة، لأن المقصود النهي عن المنابذة أو الملامسة: يعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت