فهرس الكتاب
2006 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
65 ـ بَاب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
2007 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
ـــــــــــــــ
الشرح:
هذان البابان: في مسألة المصراة والمحفلة ومعنى ذلك أنه من أراد أن يبيع ناقة أو أراد أن يبيع بقرة أو أراد أن يبيع شاة يجمع لبنها ـ إذا كان لبنها ضعيفًا ـ يجمعه عدة أيام حتى يظهر الضرع مليئًا باللبن مليئًا بالحليب، فتظهر عند المشتري أنها في أحسن الصفات، لأنه يطلبها، يطلب هذه الأشياء للبنها، وهذا نوع من الغش، نوع من التدليس؛ ولهذا نُهي عنه لأنه مُدَلس، ولصاحبه خيار التدليس ولهذا قال: (( إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ) )وهذا لأنه بالخيار لأنه دلس عليه، وهذه القاعدة في كل أنواع ما دلس فيه من الخيار، التسويد مثل ما ذكر الفقهاء في تسويد شعر الجارية أو