الصفحة 151 من 579

سؤال: إن ما أخبره وتبين له أنه يزني؟ يعني الذي اشتراه بعد فترة علم أنه يزني؟

الجواب: هو بالخيار إذا صار علم، يعني تبين أنه يزني، طبعًا لاحظ يزني غير زنا، طبعًا يزني يعني من خلقه هذا فاسق من خلقه، أما إذا زنا مرة وأُدب فتأدب هذا يكفي يعني ما يعد عيبًا، زنا مرة لأنها قد تحصل، لكن إذا كان يزني، والعبيد كما هو معلوم الغالب فيهم عدم التقوى لله جل وعلا، فقد يحصل منهم هذا التعدي في هذا الزنا أو ضعف في الطاعات أو تفريط فيؤدبه سيده بالجلد أو تأنيب أو ضرب، يعني ما يحصل معه الاندفاع.

فإذا زنا مرة فجلد فتأدب فلا بأس أما إذا كان يزني من عادته ذلك لا يهمه الجلد في حقه فإن هذا عيب لا يجوز معه إمساكه بل يجب عليه أن يبيعه كما قال عليه الصلاة والسلام، (( فليبعها ولو بحبل من شعر أو ولو بضفير ) )يعني بأي قيمة ما فيها خير ما يبقيه عنده.

سؤال: كيف يجمع بين الستر والبيان، أن يستر على المسلم وبيان ذلك؟

الجواب: البيان هذا عند من له حاجة فيه، البيان ما هو أن تشرح عند الناس، هو هذا الذي يشتري تراه كذا وكذا، هذا للحاجة مثل ما يُقال عند القاضي فلان يفعل كذا فهذا لا ينافي الستر، الفضح: هو أن تخبر من لا حاجة له بذنب المسلم من لا حاجة بس بيعلمه علم، تقول والله فلان سوى كذا هذا فضح حرام ما يجوز تأثم به لأن الواجب الستر على المسلم، فإذا لم تستر وذكرته لمن لا ينتفع بذكره شرعًا فإن هذا من الفضيحة ومن عدم الستر.

سؤال: هل هذا عن الزنا فقط أم عن السرقة وغيرها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت