الصفحة 150 من 579

2008 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.

2009 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الَْمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

ـــــــــــــــ

الشرح:

العبد الزاني: يعني الذي يفعل الزنى، عبد يفعل الزنا وتضايق منه سيده لأجل ذلك، فهذا البيوت مختلفة، قد يكون يستعمله الرجل في بيته عند إماء أو عند أهله أو نحو ذلك فإذا كان فاسقًا، عبدًا فاسقًا، فإنه لا يؤتمن، فيؤدبه المرة الأولى بجلد، ويؤدبه الثانية بجلد إذا لم يُحصن، وفي الثالثة أو في الرابعة يبيعه، فإذا باعه وهو يعلم هذه الصفة فيه فلا يجوز له أن يكتم هذه الصفة، لا يحل له أن يكتم؛ لأن هذا عيب كبير بل يبين لأن حاجات الناس للعبيد تختلف، قد يحتاجه للخدمة في متجره أو في مزرعته أو في بستانه وقد يحتاجه في بيته، فإذا علم أنه على هذه الصفة وكان يحتاجه في بيته لم يأخذه، فهي عيب وأي عيب، فلهذا يجب على البائع البيان.

وبالنسبة للمشتري ـ كما قال شريح ـ هو بالخيار يقول هذا يزني وأنا ما اشتريته إلا ليكون في خدمة في بيتي وليس لي حاجة به في غير ذلك فأرجعه، يجب عليه، على ذاك أن يرده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت