الصفحة 156 من 579

الجواب: كلامنا في صحة العقد من عدم صحته، مسألة التعاون لا دخل لها في الصحة، هذا أثم خاص أثم مستقل، إذا أعانه على باطل أعانه على ربا قواه فهذا آثم، لكن لا دخل لها في صحة العقد، يعني واحد باع واشترى معاملة من البنك حول منه الحوالة الصحيحة، لأنها اجتمعت شروطها وأركانها انتهت صارت صحيحة، إعانته هذا إثم آخر لا علاقة لصحة العقد به، العقد يبقى صحيح مع إثمه هو في المعاملة، يعني العقود صحتها لها شروطها ولها أركانها المعروفة، قد يصح العقد مع الإثم.

68 ـ بَاب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.

2012 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

2013 حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت