فهرس الكتاب
فعلى هذا الحديث يجوز ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( اشتري واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق ) )، قال اشترطي لهم الولاء مع أن الولاء محرمًا مع أن اشترط الولاء للبائع غير معتبر شرعًا فقال اشترطي لهم الولاء حتى يتم الشراء، ولكن هو شرعًا الولاء لمن أعتق.
وهذا بعض أهل العلم يفرق الشروط بين الشروط الباطلة في نفسها والشروط المحرمة، يقول الشرط المحرم لا يدخل لا يجوز اشتراطه، لكن الشرط الباطل في نفسه يجوز اشتراطه على الحديث؛ لأن اشتراط الولاء للبائع هذا باطل في نفسه لكن هو ما يلجئك إلى شيء محرم.
وهذا تفريق غير ظاهر؛ لأن اشتراط شيء ليس في الشريعة فهو باطل يعني محرم لو التزم به.
سؤال:
الجواب: ايش دخله زواج المسيار، هي حق للمرأة، إذا أرادت أن تسقطها أو تسقط ليلتها فلها ذلك، لا تدخل فيه انتبه؛ لأن الزواج لابد فيه من الإشهار: أعلنوا هذا النكاح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول:
(( أعلنوا هذا النكاح ) )واضربوا عليه الدف.
سؤال:
الجواب: هو إذ وقع في المشكلة يعني هو دخل في الحرام، دخل فيه باختياره، إذا غلب على ظنه عدم السداد ما يجوز له الدخول فيه، لكن إذا كان له حساب مثلًا يخصم منه فلا بأس، يعني يحيل على البنك فيخصمون من حسابه، يحيل على شركة الراجحي أو غيره يخصمون من حسابه هذه حوالة ومن أحيل على مليء فليدفع.
سؤال: إذا كان هذا البنك شرطه إذا تأخر يأخذون فوائد، معناه أن البنك يتعامل بالربا، فكيف يكون التعامل معه؟