الصفحة 160 من 579

فربما أيضًا كُذِب عليه، وقيل له هذه تساوي عشرة وهو في الواقع لو هبط بها السوق لكانت تساوي عشرين ثلاثين إلى آخره.

فهذا الحكم الذي جاء في الحديث لا يبع حاضر لباد، لا يبيعن حاضر لباد، لا تلقوا الركبان وأشباه ذلك، هذا ليس خاصًا بهذه الصور، بل كل صورة فيها جهل البائع بسعر المثل فإنه لا يجوز أن يُتلقى حتى يهبط السوق ويعرف، إذا هبط السوق وعرف وأراد أن يبيعه برخيص هذا شيء يرجع له صار تراض، عرف السعر وباعها بأرخص هذا شيء يرجع له؛ لأن بعضهم يقول أنا لا أريد أنتظر يومين ثلاثة، لو انتظر يومين ثلاثة لبيعت بهذا السعر، يقول أريد أبيعها الآن وأرجع، يبيع الغنم يبيع كذا بالسعر الذي يراه هو، لكن يأتي آت بغنم من البادية ويقول له أنا أشتريها منك الرأس بمائة أو بمائة وخمسين وهذا لم يهبط السوق ولم يعرف، فهذا مما هو منهي عنه داخل في تلقي الركبان فأي نوع من الخديعة لا يجوز في البيع أي نوع من الخديعة لأن البيع لابد فيه من التراضي، والتراضي مضمنٌ معرفة الثمن والمثمن.

سؤال:

الجواب: لا أهل البلد ما في عليهم شيء، من تأهل لمعرفة السعر فهو لم يعرف لتفريطه، فهذا لا يدخل في الحكم، يعني أهل البلد في بيوع بعضهم لبعض لا يدخل في النهي إلا إذا كان فيه غش وكذب وخديعة هذا شيء آخر، النهي عن تلقي الذي يأتي من خارج البلد أما من في البلد فلا يدخل في ذلك لأنه ممكن أن يعرف السعر وهو اللي فرط.

سؤال: إذا أتى البادي إلى السوق وآثر أن لا يبع شيء ثم بعد ذلك ؟

الجواب: إيه لا بأس إذا عرف السعر ما في بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت