الصفحة 164 من 579

بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ.

ـــــــــــــــ

الشرح:

هذا التمر، المقصود منه جنس التمر، يعني أنواعه لها حكم واحد، فسواء كان التمر جيدًا أو رديئًا لابد منه، فلابد فيه من التماثل أو أن يبيع مستقلًا ثم يشتري مستقلًا، فالتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء: يعني يكون خذ وهات، وهذا كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر إلى أن قال وزنًا بوزن مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربا فدل ذلك على أن اتفاق الأصناف الربوية يلزم فيه عند التبايع شرطان: التماثل - والتقابض، أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فالتمر والذهب صنف والفضة صنف والأقط صنف والشعير صنف إلى آخره أما أنواع التمر فهي أنواع لصنف واحد ليست أجناس هي جنس واحد.

سؤال:

الجواب: إذا كان ثمن ومثمن لا، ما يجوز، أما إذا كان إقالة من بيع، يعني هو اللي باعك قلت: واله ما صلح لي أبغاك تُقيلني من هذا وباشتري شء ثاني، هذه إقالة، ما هي بثمن ومثمن، أما إذا كنت بتقول بأعطيك كيلوين وأعطني كيلو، ما جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت