فهرس الكتاب
بفضول منه من غير إذن في شراء أو في بيع، مثلًا يأتي يذهب ويقول أنا اشتري هذه لفلان، يشتريها والله أنا شاريها لك، أنا ما قلت لك اشتري، فإذا لم يأذن لم يلزمه ولو كان يعتاد أنه يشتري له بعض الأشياء ما لم يكن ثم إطلاق له الذي تشوفه زين اشتريه لي أو الذي رأيته مناسب فاشتره إذا أطلق فذلك ملزم لمن أطلق، لكن إذا ما أطلق له قال اشتري لي كذا وجاء بغيره ما يلزمه، لأن هذا تصرف فيما لم يؤذن له به، إن كان في المصلحة المحضة فنعم هذا كثير من أهل العلم يراه أنه لازم له وهذا الحديث يدل على ذلك لأن هذا فيه مصلحة محضة في التصرف.
99 ـ بَاب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ
2064 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي الله عنهمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً.
100 ـ بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلْمَانَ كَاتِبْ وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى - وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ -.
2065 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ