فهرس الكتاب
101 ـ بَاب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ
2069 حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.
ـــــــــــــــ
الشرح:
هذا الحديث وجه الشاهد منه: أن الإيهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ عند كثيرين من أهل اللغة وخاصة أن الشاة ميتة، يعني خذوا جلدها واستمتعوا به، ومعلوم أن الجلد، جلد الميتة قبل دباغه، أن جلد الميتة نجس وبيع النجاسات القاعدة فيها أنه لا يجوز لأنه لا توصف بأنها مال، والبيع لابد أن يكون شيء مباح فصنيع البخاري هنا على أن بيع جلود الميتة قبل الدبغ أنه يجوز لأن الاستمتاع يشمل هلا استمتعم بها: يشمل الانتفاع بها ويشمل البيع أيضًا، وذلك لأنها ستؤول إلى الطهارة، ستؤول إلى استخدامها في الطهارة