الصفحة 213 من 579

العبد عند سيده جميع الأحكام، لأن هذه موجودة في بعض البلاد أن الرجل يبيع ولده وهو جائز في بعض أقوال الفقهاء عند الحنفية وغيرهم لقوله:

-وإن ولدكم من كسبكم - فيجعلون من أنواع الكسب التي يجوز بيعها لكن هذا باطل والولد حر تبعًا لوالده وأمه وأبيه ما يجوز أحدًا أن يبيع حرًا هذا يتثبت منه إذا كان صادقًا يتثبت منه خاصة إذا كان من جهة الأفغان أو من جهة هذا وقد يكون القول موجودًا هناك بجواز بيع الولد، أهل هذه البلاد ما يبيعون إعيالهم ولا فيه قول ولا أحد يعرف هذا القول فينا، إذا كان من هذه البلاد وأبوه من هذه البلاد وجده من هذه البلاد ما يصدق فيه الكلام، ما في أحد يبيع ولده، فيه عربي حر يبيع ولده، الله المستعان.

107 ـ بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلاهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

108 ـ بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لا بَاسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً.

2076 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي الله عنه قَالَ كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت