فهرس الكتاب
يبلغ سن التكليف ويستقل ويجب عليه أن يرعاه وأن يصونه وأن يعالجه وأن إلى آخره، فالإنسان على بدنه وروحه أمانة يعني هي عنده أمانة وكذلك الولد عند أبيه أمانة والزوجة عند زوجها أمانة كل هذه أمانات ما يحق له أن يتصرف.
سؤال: التبرع بالدم، هل يجوز أخذ مال عنه؟
الجواب: إيش فيه، هذا طيب ما هو معاوضة لا هذا تبرع وتعاون على البر والتقوى، وعلى الإحسان للناس لكن ما يأخذ عوض عنه ما يبيع بكذا، ما هذه معاوضة هذا من باب شحذ الهمة، المعاوضة بثمن، أنا بأعطيك الدم مثلًا اللتر بعشرة آلاف ريال هذا البيع، المثمن محدد والثمن محدد وبأعطيك هات وخذ، هذا هو البيع.
سؤال:
الجواب: يعطى أيش مكافئة سواء كان الدم كثيرًا أو قليلًا يعني سواء تبرع بلتر أو بمائة سنتيمتر مكافئة كله واحد، هل القيمة مختلفة، ثابتة، ما فيها شيء ما يكون معاوضة، هذا مكافئة، المقصود ما يبيع، البيع معروف وهذا يساوم، اللتر بكذا.