الصفحة 226 من 579

لكن هذا من جهة التبرع لا من جهة المعاوضة لأنه لا يملك، ومثله من يعلم أنه إذا مات لن يستفيد من عضوه هذا فيقول إذا مت خذوا كبدي أو خذوا كليتي أو انتفعوا بشيء من ذلك فهذا كله من باب الإحسان إلى الخلق وباب الإحسان واسع.

سؤال: عفا الله عنك، هل المريض يجوز له على أية حال أن يشتري؟

الجواب: يجوز من حيث الجواز يجوز وقد يجب عليه إذا خشي على نفسه الهلاك، إذا قيل له إن لم تفعل هذا الشيء تهلك فإن التداوي في هذه الحالة يجوز.

سؤال: إعطاء المريض المتبرع له بالكلية مبلغًا من المال على سبيل الهدية؟

الجواب: ما يكون معاوضة ما فيه بأس إذا كان بعد ما تنتهي هم يعطونها من باب الهدية هذا لا بأس به، لكن لا يكون معاوضة، أنا أعطيك إياها بكذا، هذه صارت معاوضة بيع، أبيعك الكلية بخمسين ألف هذا صار بيع لأنك تعوضه بثمن أما إذا تبرع له بذلك ثم بعد ذلك رأى المريض صحته وعافيته، وقالوا فلان أحسن إليك وأراد أن يكرمه هذا من باب الإحسان والتعاون والجزاء ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه.

سؤال: من اضطر ولم يجد إلا الشراء، هل يأثم؟

الجواب: يأثم البائع ولا يأثم المشتري؛ لأن البائع ما يجوز له أن يتصرف مثل نظائرها نظائر ما يحرم على البائع ولا يحرم على المضطر.

سؤال: هل للوالد أن يبيع شيء من ولده؟

الجواب: هو حرام عليه عليه أن يبيع حتى الكافر كل الإنسان مؤتمن على بدنه حتى الولد عند أبيه مؤتمن، ولايته عليه ولاية أمانة ورعاية حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت