فهرس الكتاب
هي الجواز يعني الأصل في البيع هو جواز، والتأجيل في مصلحة الطرفين والمؤمنون على شروطهم، واستدل عليه بحديث عائشة ذلك وفيه قولها وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث: يعني أن العمل يكون بعد ثلاث
5 ـ بَاب الأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ
2105 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِي الله عنه قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ أَنَّ رَجُلا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِي الله عنه.
6 ـ بَاب مَنِ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ
لِقَوْلِهِ (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ) إِلَى قَوْلِهِ (وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ) يَاجُرُ فُلَانًا يُعْطِيهِ أَجْرًا وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ أَجَرَكَ اللَّهُ.
ـــــــــــــــ
الشرح:
هذا الباب لم يذكر فيه حديثًا، باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل وذكر الآية بين له الأجل ولم يبين له العمل، العقد لا يصح إلا إذا كان العمل معلومًا أو كان يؤول إلى العلم بما جرت عليه العادة أو دل عليه الظاهر ولذلك إذا لم يبين العمل ولا يدرى ماذا يعمل فإنه لا يصح عقد