الصفحة 255 من 579

قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ.

ـــــــــــــــ

الشرح:

أراد من هذين البابين أن الإجارة من حيث الزمن بحسب ما يتفق عليه الطرفان فإذا اتفقوا على أن تكون الإجارة لمدة ساعة، لمدة ساعتين نصف النهار، نهار كامل أو سكت عن ذلك لدلالة العرف عليه فذلك جائز فإن الشريعة ليس لها تشوف في تحديد مدة للإجارة وإنما الشريعة في مقاصدها في الإجارة أن يكون العقد معلومًا العمل معلومًا وأن تكون المنفعة معلومة وأن تكون الأجرة معلومة حتى لا يكون خصام ولا شقاق ولا ظلم لأحد المتعاقدين والحديث فيه فوائد أخر تأتي إن شاء الله في أبواب قادمة.

10 ـ بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ.

2109 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

ـــــــــــــــ

الشرح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت