الصفحة 282 من 579

يجب أن تراق، تكسر وتراق، مثل ما جاء في الحديث: لما نزل تحريم الخمر أنه أمر بأوعية الخمر ودنان الخمر أن تشق وأن تخر.

واضح؟ .. المقصود أن الكلب ليس له مالية، فالبيع هو مبادلة مال بمال، لمّ لمْ يكن له مالية؟ صار عوضه إيش؟ شيء ليس له مالية، ولذلك قال: إذا جاء يطلب ثمنًا فاملأ كفه ترابًا؛ لأنه ما تحقق فيه مبادلة المال بالمال.

الإمام مالك يرى جواز بيع الكلب، وجماعة أيضًا؛ لأنهم يقولون لا يحصل إلا بالشراء إذا احتاجه المرء، ولا يبذل إلا بالبيع، ماذا يصنع؟ يشتري ويكون الإثم على البائع، احتاجه لصيد لزراعة، أو نحو ذلك، له أن يشتريه لكن يكون ذلك عليه خبيث.

سؤال: أحسن الله إليك يا شيخ، المغارسة والمساقاة والمزارعة عند الجمهور عقد جائز؟

الجواب: الصحيح أنها عقد لازم ليس جائز.

سؤال: والخمر هل لها مالية؟

الجواب: ليس لها مالية يجب إراقتها وإتلافها.

سؤال: الكلب ماذا يُفعل به؟

الجواب: يُعطى لمن يحتاجه، إذا كان هو لا يحتاجه يعطيه من يحتاجه، يعني فيما أبيح شرعًا، ليس له مالية، ما يجوز أن يأخذ عوضًا عنه، إذا رأى لأخيه حاجة به يعطيه إياه.

مثل كتب أهل البدع، هذه أيضًا يجب إتلافها، ليس لها مالية، ومثل آلات اللهو المختلفة ما لها مالية، يجب إتلافها، ولو أتلفها ما عليه ضمان، ما يضمن، ومثل الآن المجلات الخبيثة التي ليست لشيء ينفع، متمحضة إما لصور نساء أو لإفساد أو فن، أو نحو ذلك؛ فهذه ليس لها مالية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت