الصفحة 332 من 579

من ينيبه أو من يلي أمر القضاء أو من يلي أمر الإفتاء ونحو ذلك ممن خولهم السلطان لذلك فلهذا القاضي يزوج ما يحتاج الإمام أن يزوج أو السلطان أو الملك أو الوالي أنه يزوج، يزوج القاضي، يزوج المفتي ونحو ذلك وهذه المسألة يحتاج إليها في بلاد الكفار خاصة في هذا الزمان، البلاد في الشرق والغرب وأوربا وغيرها فإن كثيرًا من النساء إذا أسلمت وأرادت الزواج فإنها لا يكون لها ولي لأن وليها الكافر انقطعت ولايته عليها بإسلامها، فمن وليها؟ وليها السلطان وليها الإمام المسلم ينوب عنه المفتي ينوب عنه القاضي أو من ينيبه القاضي يوكله في تزويج المرأة وذلك من مثل رؤساء المراكز الإسلامية ونحو ذلك يأتي، تأتي المرأة التي أسلمت حديثًا ولها تريد الزواج فيزوجها من أسلمت على يديه أو رئيس المركز ممن خولهم القاضي أو خولهم المفتي في التزويج، هذه مسائل لها أحوال كثيرة، المقصود: قصد البخاري من ذلك أن الوكالة، وكالة الإمام في التزويج هذه منصوص عليها وأشار إلى أنها قد لا تكون منصوص عليها، فالسلطان ولي من لا ولي له.

سؤال: يلزم رئيس المركز إذًا إمامة له في كل حال؟

الجواب: لا هذا عام هم يعطون الصلاح ما في شك لأنها يومية تحصل ويعطوا ذلك، الوالي اللي يتبعه، اللي في عنقه له بيعة، لو انتدبه لو طلبه وجب عليه السمع والطاعة، ولو أنه ما في غير بلده ما في شك البيعة منعقدة ولو أنه في دار هدنة أو دار حرب أو غيرها

سؤال: هل تسري ولاية الإمام عليها إذا كانت من غير البلد؟

الجواب: هو الإمام الذي هم تبع له، الإمام أو الدولة التي هم تبع لها فيرجعوا فيها إلى القضاء في البلد التي هم تبع لها لأن مثلًا إذا كانوا من أهل المغرب يرجعون إلى قضاء المغرب إذا كانوا من أهل مصر يرجعون إلى قضاء مصر وهكذا، رعاية لعدم الاختلاف وإلا فالواجب الرجوع إلى من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت