الصفحة 360 من 579

ـــــــــــــــ

الشرح:

هذا يدل ـ حديث رافع هذا ـ على أن المزارعة أو المساقاة بقسم معلوم، يعني هذا القسم الغربي لك والباقي ثمرته لي، هذا منهي عنه، مثل ما قال هنا فنهينا لأنه قد يضر هذا، قد تأتيه آفة دون غيره فيذهب أمل صاحب العمل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( لا ضرر ولا ضرار ) )فالثمرة اللي تخرج تكون مشاعة بنسبة معلومة، يقول لك الربع مما يخرج، لك النصف مما يخرج، ما يأتي يقول مثلًا الجهة السطرين الغربية من النخل هذه فيها مائة نخلة هذه لك والباقي لي، هذه قد تكون فيها آفة قد تكون اقل نوع، قد إلى آخره فهو يكون جزء من الثمرة مشاع مثل ما قال إنهم كانوا يكرون بجزء من الثمرة محدد يكون من هذه الجهة فيسلم الباقي ويكون من هذه الجهة فيضر هذا وينضر الباقي وسيلم هذا، والزراعة والأشجار لها آفاتها، النخل له يعني التمر له آفاته وغيره من الثمار، العنب له آفاته، فلا يجوز تحديد جهة معينة، الجهة الفلانية، الغربية، الشرقية بل يكون مشاعًا مثل ما دل عليه سواء كان كرى أو مساقاة ومزارعة.

سؤال: لو كانت المساقاة على هذا الجزء فقط تخصيصًا؟

الجواب: ما في بأس، يعني ما يعمل إلا فيه والباقي هذا مساقاة ما هو تخصيص، وما فيه تخصيص، هو العقد الآن عقد المساقاة على شجر معلوم ليس على الجميع فهو ما خصص، يعني مثلًا يقول هذه البقية اللي على يمين الشارع، من نخل اللي على يمين الشارع هذا فيه عمال يشتغلونه، أنا أبغيك تمسك اللي على يسار ولو كان البير واحد، يقول طيب خرب اللي على اليسار واللي على اليمين سلم ما له، هذا ما يسمى أنه خصص،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت