فهرس الكتاب
وَقَالَ أَنَسٌ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ.
2158 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ.
ـــــــــــــــ
الشرح:
هذا خلاف الأصل، الأصل أن الأشجار المثمرة والنافعة أنها تبقى ولا يسوغ إذالتها بحرق أو قطع، والله جل وعلا أباح هذا وهذا في عقاب اليهود في خيبر حيث قال جل وعلا: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} فأباح هذا وهذا جل وعلا وهذا من جهة التعذير ن من جهة العقوبة عليهم وإلا فالأصل الإبقاء، ولهذا بوب البخاري كأنه يريد أن يقول أن حرق بعض الأشياء عقوبة أو لمصلحة أنه جائز، وهذا صحيح ظاهر من حيث أن الله جل وعلا أباح هذا وهذا لكن الأصل الشرعي أنه لا يسوغ أن يحرق شيء مثمر شيء نافع أو يقطع لأن هذا فيه نفع، وما فيه نفع مأمور المسلم بإبقائه وإكرامه.
7 ـ بَاب
2159 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ فَنُهِينَا وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.