الصفحة 414 من 579

الجواب: هذا يختلف، يحتاج اجتهاد في وقته لكن كلما كان الوشائج أكثر كلما كانت أحرى، يعني قربى وإسلام وإيمان وهذا أحق مما يلي.

سؤال: يستثنى من الماء ما أُمر بقتله كالخنزير وغيره؟

الجواب: إذا استطاع قتله، إذا استطعت قتله فيستثنى، لكن إذا ما استطعت قتله ما في شك الكلب والخنزير، الخنزير قتله جائز أو مستحب ونفسه غير محترمة، عيسى عليه السلام إذا نزل يقتل الخنزير، والكلاب السود خالصة السواد لأن هذه أيضًا شيطان يجب قتله.

سؤال: ؟

الجواب: لا إذا كانت محتفرة باقية محفورة أجرها ما ينقطع لأن الماء يتجمع، إذا نزل المطر تجمع إن شاء الله هذا فيه بحث آخر وهو أنه ما أوقفه الإنسان هل يجري عليه أجره إلى يوم القيامة أم ببقاء الوقف، هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول: إلى يوم القيامة باعتبار قصده ونيته والناس هم اللي فرطوا اعتدوا على الوقف إلى آخره ومنهم من يقول: لا ببقائه، ببقاء العين.

10 ـ بَاب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

2193 ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْد ُالْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي الله عنه قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ يَا غُلَامُ أَتَاذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الْأَشْيَاخَ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

2194 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت