فهرس الكتاب
سؤال: في الحديث دليل على أن سؤر الكلب هل هو طاهر أم لا؟
الجواب: لا سؤر الكلب ليس بطاهر، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ثم هذا في شرع من قبلنا، وليس هو في شرعنا، النبي - يحكي حالة أناس قبل، الحديث ليس فيه الدليل
سؤال: يا شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة للبرادات، مكان البرَّادة بيكون بعيد والماء بينزل منه ساخنًا ما نستخدمه، نتوضأ منه بدل أن ينزل؟
الجواب: حسب الحال، بس إذا كان مكتوب عليه ماء سبيل للشرب، معناه أن اللي وضعه قصد الشرب، إذا كان ماء سبيل للشرب فهنا الماء ساخن ولا بارد ما تستخدمه، أما إذا كان موجود ويأخذ من البلدية وإنما هو وضع البرادة للتبريد فهذا الغالب من حال الناس إنهم يأذنون، يعني أنهم يأذنون بالوضوء منه إذا لم يكن على الشاربين مشقة منه، لكنهم ما فيه قاعدة لكن إذا وجدت كتابة فلا يجوز الاستعمال، إذا وجدت كتابة بأن هذا الماء مخصص للشرب أو أنه سبيل للشرب أو نحو ذلك من العبارات فلا يسوغ استعماله في غير ما خصص له وما سبل فيه.
ما يضيع أنت في ذهنك برادة واحدة ما يضيع، كقاعدة شرعية، أنت في ذهنك برادة خربانة والبزبوز والماء نازل هذه الحالات هذه لها حكمها، لكن كقاعدة عامة لا مثل ما ذكرت إذا خصص الماء للشرب فلا يجوز استعماله في غيره لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في، إذا فقد الماء هذه حالة أخرى لكن إذا فقد، لأنك تجد الماء والله جل وعلا يقول: {فلم تجدوا ماءً} أطلق فهذا يدخل لأنه لم يجد غيره
سؤال: يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للصدقات هذه إذا تعارضت بالحاجة كأن تكون في مكان أكثر حاجة تعارضت مع الأشخاص كأن يكون قريب أو مؤمن ليس بكافر، نقدم الأشخاص أم الأعمال؟