الصفحة 459 من 579

أو أشياء بعينها عنده هذه أحوال ثلاثة ذكرها البخاري - رحمه الله -في الباب:

الحالة الأولى: أنه إذا كان عليه ديون أو قروض وأفلس فهنا يدخل أصحاب الحقوق الديون والقروض يدخلون بالسهام يعني كما يعبر العلماء يكون أحدهم أسوة الغرم في ذلك , يعني هذا يأخذ نصيبه مما يجد من المال عند المفلس , يعني يتحاصون في ذلك , واحد مثلًا عنده أفلس وعليه مائة ألف ريال لكن ما وجد عنده إلا عشرين ألف وهم خمسة الذين يطالبون مثلًا بحقوقٍ متساوية فكل واحد يأخذ الخمس من الموجود , إذا كانت الحقوق متفاوتة كل واحد يأخذ بقدر حصته من الموجود ثم يطالب بغير الموجود وينظر الحاكم في أمره.

الحالة الثانية: أن يكون قد أعطى بعض الناس وحرم هو بعض الناس فهل يرجع القاضي يرجع الأمر الأول يعني مثلًا هذا المفلس أدى بعض الدين ثم أفلس , أدى يعني لواحد والبقية لم يؤدي لهم فهل يرجع القاضي هذا الذي أدي ويجعل الجميع أسوة الغرماء في ذلك , هنا الذي أشار إليه هنا البخاري أنه إذا أدي لأحدٍ فيأخذ نصيبه ولا يكون أسوة الغرماء فيمن أودي الحق له وأخذ نصيبه أو أخذ حقه وذهب , لكن إذا أفلس وهم وهم مشتركون يعني في حقوق فهنا ينظر فيما عنده من المال ويقسم عليهم كما ذكرنا سالف.

الحالة الثالثة: أن يكون عنده أشياء عينية وصاحبها يعرفها مثلًا سيارة معينة باعه سيارة ولا سددها وأفلس يأخذ هذه السيارة , عنده وديعة لهذا المفلس ودائع أو شيء من ذلك يعني أو ما حكمه حكم الوديعة فإنه يأخذها إذا عرف ماله فإنه يأخذ ماله عند المفلس ولا يكون هذا المال بين الجميع يعني بين جميع الغرماء أو جميع الديانة أو جميع أصحاب الحقوق , لأن هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت