فهرس الكتاب
يبيعها، فإذا باعها ورصد الثمن وجاء صاحبها قال له هذا الثمن ليس له أن يطالبه قال لا أنا أريد بعيري، قال بعيرك بعناه، قال أنا أريد مثله، أنا ما أريد ثمنه، ليس له أن يطالب، إذا باعه الأمير فيرصد له الثمن، يحفظ في بيت المال وقال ليس لك إلا هو، ليس له المطالبة.
سؤال: هل بعد التعريف حولًا تصير ملكًا للمعرف؟
الجواب: في القاعدة، إذا عرفها حولًا في التعريف فهي ملك للمعرف، ملك لمن التقطها وعرفها، كل أحكام الملكية تصير له، ملك يريد أن يتصرف فيها، ملك إذا مات ورثت عنه إذا ضاعت منه فهي من جنس ماله كل الآثار تترتب عليه، الزكاة إذا كان فيها زكاة.
إذا كانت إنها ما تمتنع عن صغار السباع يعني الذئب يأكلها أو تموت ما تقدر تمشي فهذه لها حكم الشياه، حكم الغنم، إذا كانت لا تمتنع عن صغار السباع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل فقال مالك ولها مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر )) فإذا كان صغار الإبل اللي توها مولودة لا تستطيع أنها تمشي مشيًا طويل ولا ترد الماء وتأكل الشجر قد يعتدي عليها ذئب ويأكلها فهي لها حكم الغنم.
7 ـ بَاب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ
وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا.
وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ.