الصفحة 522 من 579

المشتملة في حديث زيد - رضي الله عنه - وفيها أن أو أن ما ذكرناه سابقًا أن المرء إذا التقط لقطة فإن عليه أن يعرفها معرفة بينة يعرف وكاءها وعفاصها ووعاءها ويعرف صفتها وجنسها وعددها ويعرف ما اشتملت عليه حتى يستطيع أن يعرفها بذكر جنسها، التعريف لا يكون بذكر الأوصاف، يكون بذكر الجنس، يعني مثلًا من ضاع له ذهب، من ضاعت له فضة، من ضاع له دراهم، من ضاع له ريالات، من ضاع له جنيهات وهكذا في ذكر الجنس فقط، حتى إذا أتى صاحبها فصل، وقال نعم أنا ضاع لي ذهب مثلًا دنانير، كم الدنانير؟ ضاع لي ريالات، كم هي؟ من أي نوع هي من فئة المائة أو الخمسين أو المائتين إلى آخره؟ وما صفتها؟ في أي وعاء هي في بوك في جلد في ربطة إلى آخره ثم بعده إذا مضت السنة بعد التعريف ولم يأت ربها فإن له أن يستنفقها، يعني له أن ينفقها على ما يريد، فإذا أنفقها، فأتى يوم من الأيام صاحبها وذكرها بوصفها فإن عليه أن يردها عليه أو أن يرد مثلها أو أن يرد قيمتها إذا كانت موجودة فيردها هي وإذا كانت مثلية فيرد مثلها وإذا كانت مقومة فيرد قيمتها ثم ذكر مسألة الغنم والإبل في ضالة الغنم وضالة الإبل، وضالة الغنم ذكرنا لكم أنه له أن يأخذها وأن يذبحها فورًا وأن يطعمها، فإذا جاء صاحبها فيكون عليه، يعني عليه أن يدفع قيمتها أو أن يرد مثلها، وأما ضالة الإبل فلا يجوز ذلك

سؤال: النهي عن حلب الشاة، لماذا أدخلها في باب اللقطة؟

الجواب: سؤال جيد، يمكن يظن ظان أن لها حكمها.

10 ـ بَاب هَلْ يَاخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ

حَتَّى لَا يَاخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت