فهرس الكتاب
وهو كاذب أو إنه اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أنه أعطي فيها كذا سيمت بكذا وهو كاذب، يحلف بهذا، فهذا لا شك فيه ترك تعظيم الله جل وعلا، وأن يُجعل الحلف لتدريج السلع بالكذب والبهتان، وهذا فيه تفويت أو فيه بعد عن تعظيم الرب جل وعلا؛ ولهذا كان محرمًا كما جاء في الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنًا قليلًا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} إلى آخر الآية.
ذكر البخاري بعدها عدة أبواب: فيها ذكر أصحاب المهن والحرف التي تكون في سوق المسلمين، مثل الصواغ: وهو الذي يشتغل في الذهب، والحداد، والخياط، والنساج، وإلى آخر ذلك، واللحام، هذه كلها من المهن التي تكون في سوق المسلمين، وإيرادها في كتاب البيع لأجل أن ما يحصل من الأجر بهذه الأشياء مباح وحلال، فهو من البيع الذي لا إثم فيه، فذكرها ليدل باللازم على أن الربح الذي يأتي والمال الذي يأتي عن طريق هذه الحرف والمهن أنه حلال؛ لإقرار النبي - هؤلاء في أعمالهم.
فالتنزه عنها واعتقاد أن غيرها من الربح أولى منها هذا ليس بذي أصل في الشريعة، بل البيع والشراء والإجارة، إجارة البدن أو إجارة العمل هذه كلها من المكاسب المباحة.
الأحاديث التي مرت فيها فوائد كثيرة، لكن تأتي مفرقة في الأبواب إن شاء الله.
سؤال: ؟
الجواب: هذا ما سمعناه، ما هي عندنا في النسخة هذه، لكن على كل حال الصلاة على غير النبي - والتسليم عليه جائز لا بأس به، لكن بشرط ألا يُتخذ شعارًا، فقد يقال أبو بكر عليه السلام عثمان عليه السلام وعمر عليه السلام وعلي عليه السلام، لكن لا يكون شعارًا لا يكون دائمًا