832 -نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ» [التعليق] 832 - قال الأعظمي: إسناده صحيح
وقال الألباني: الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"فإن التفريق بين المرأة الطاهرة وغير الطاهرة أي الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل