فهرس الكتاب

الصفحة 3831 من 5117

§بَابُ السُّنَّةِ فِي قَدْرِ مَا يُؤْمَرُ الْخَارِصُ بِتَرْكِهِ مِنَ الثِّمَارِ فَلَا يَخْرِصُهُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ لِيَكُونَ قَدْرَ مَا يَأْكُلُهُ رُطَبًا وَيَطْعَمُهُ قَبْلَ يَبْسِ التَّمْرِ، غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْعَشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعَشْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت