1695 - نا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ §يُؤْمَرْنَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنْ قَبَاحَةِ الثِّيَابِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ فِي أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ [التعليق] 1695 -"من قباحة الثياب"قال الألباني: كذا الأصل ولعل الصواب"ضيق"كما في البخاري والمسند