فهرس الكتاب
الصفحة 3280 من 5117
1995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: «وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ»
حجم الخط: