الصفحة 2 من 30

بائعها بالنقد، وهو جائز عند جميع الفقهاء" (5) · وقال في الفائق:"الزرنقة العينة وهي أن يبيع الرجل شيئًا بأكثر من ثمنه سلفًا" (6) ·"

وفي النهاية"··· الزرنقة وهي العينة وذلك بأن يشتري الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجل، ثم يبيعه منه أو من غيره بأقل مما اشتراه" (7) ·

2 -التورق والعينة:

للعينة في كلام الفقهاء معانٍ كثيرة، فهي قد تعني البيع بثمن مؤجل كقول صاحب المغني: وقد روي عن أحمد أنه قال العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة·· وقال: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد" (1) ، ومن معانيها بيع ما لا يملك الإنسان كقول ابن رشد الحفيد"وقد يدخل في هذا الباب إجماع الفقهاء على منع بيع الرجل شيئًا لا يملكه وهو المسمى عينة" (2) ، وقد يسمى التورق نفسه عينة كقول السرخسي"وصورة العينة أن يشتري عينًا بالنسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه بقيمته بالنقد، فيحصل على المال···" (3) ، وقال في لسان العرب"··· والعين والعينة الربا وعين التاجر أخذ بالعينة أو أعطى بها، والعينة السلف"وغير ذلك من المعاني ·"

لكن معناها في لغة أكثر الفقهاء إنما تقع"إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به"وقد يسمي البعض هذه الصيغة"العينة القبيحة"للتفريق بينهما وبين سائر المعاني ·

فالعينة تفترق عن التورق في أنها تقع بين طرفين (بائع ومشترٍ يبيع للبائع الأول) متواطئين على عقدين، (بيع عاجل وآخر آجل) في صفقة واحدة ·

أما التورق فهو عقدان منفصلان فيهما ثلاثة أطراف عقد بيع آجل وآخر ناجز· يقول ابن القيم -رحمه الله- في التفريق بينهما"إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهي التورق···" (1) ، وقال الزرعي في حاشية ابن القيم"فإن قيل فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عينة؟ قيل: هذه مسألة التورق لأن المقصود الورق" (2) ·

جمهور الفقهاء على منع العينة، لأنها حيلة إلى القرض بزيادة· والشافعية على جوازها· قال النووي في روضة الطالبين،"فصل: ليس من المنهي بيع العينة ··· وهي أن يبيع غيره شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت