فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 371

هذا لا يجوز، لابد إذا صرف عملة بعملة (إذا بادل عملة بعملة، فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تتفق العملتان في الجنس مثل ريالات سعودية بريالات سعودية، دنانير كويتية بدنانير كويته، دنانير أردنية بدنانير أردنية، جنيهات مصرية بجنيهات مصرية، دراهم مغربية بدراهلم مغربية، فهذا إذا اتحد في الجنس لابد أن يتوفر شرطان:

الشرط الأول: الحلول والتقابض أي: أن يكون يدًا بيد.

الشرط الثاني: التماثل عشرة بعشرة.

الأمر الثاني: هو ما إذا اختلف الجنس مثلًا: دنانير كويتية بدنانير أردنية فهذا يشترط شرط واحد وهو: الحلول والتقابض، فلا يشترط التساوي حتى لو تفاضلا، مثلًا عشرة بعشرين عشرة دنانير كويتية بعشرين دينار أردني هذا لا يشترط فيه التساوي، وإنما يشترط أن يكون يدًا بيد.

فعلى هذا فالمعاملة محرمة ولا تجوز، وهي من الربا، وعقدها باطل، وهو من ربا النسيئة، والله أعلم.

السرقة من السارق

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا أعمل في مجال الكمبيوتر، ويوجد شخص نصب علي وأخذ منى مبلغ ستة آلاف جنيه، ومضى وقت طويل على ذلك (قرابة سنتين ونصف) وطالبته بالمبلغ ولكن كان يتهرب منى بشتى الطرق، ولكن بلا فائدة، ولا يوجد سوى طريقة واحدة لأسترد بها نقودي ألا وهي النصب عليه، فهل لو نصبت عليه لأسترد نقودي حلال أم حرام؟ والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، إذا كان للإنسان حق عند شخص ثم يتمكن من شيء من ماله، فهل له أن يأخذ حقه أم لابد أن يرفع للقاضي؟ هذا العلماء جوزوا أن يأخذ حقه في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الزوجة تأخذ حقها من النفقة من مال زوجها إذا لم ينفق، (امتنع من الإنفاق) .

الحالة الثانية: القريب يأخذ حقه من مال قريبه إذا كانت النفقة تجب عليه وامتنع من الإنفاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت