فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 371

الطريقة الشرعية في تجارة الذهب

السؤال: أنا تاجر ذهب أريد أن أقوم بتوزيع الذهب أو تسويقه لصالح تاجر الجملة إلى الجمهور في دكاني، مثلًا آخذ منه كيلو ذهب مصنع وأقوم بتوزيعه وأربح في كل جرام مبلغًا من المال، والذي لم يبع أقوم بإرجاعه إلى تاجر الجملة، فما الحكم في ذلك؟ وما هي الطريقة الشرعية لتسويق الذهب؟ علمًا أن هذه الطريقة تبعدني عن المعاملة بالدين مع تاجر الجملة، أرجو الرد السريع، والسلام عليكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الطريقة الشرعية أن تشتري الذهب المُصنع من مالكه، وتشترط عليه أن الذي لا يباع أنك ترده عليه، هذا الشرط جائز؛ لعموم قول الله -عز وجل-:"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة:1] ، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بعقد وصفه، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- معلقًا في البخاري (كتاب: الإجارة/باب أجر السمسرة صـ424) :"المسلمون على شروطهم"وعند شرائك الذهب من المالك تدفع له الثمن فيكون يدًا بيد، وتشترط عليه أنه إذا فضل شيء أنك ترده عليه، ثم تبيع فإن فضل شيء لك أن ترده عليه وتأخذ دراهمك.

تأجير المطعم على من يعرض الخمر فيه

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا لدي مطعم في بلد أوروبي ويأتي إليَّ أشخاص ويطلبون مني أن يستأجروا المحل، وفي عاداتهم توزيع الخمور في أفراحهم، وعمل بعض الأمور التي لا تخفى عليكم، علمًا أني بحاجة إلى المال لسداد مستحقات المحل، وربما يصعب تأجيره إذا اشترطت شروطًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الله -عز وجل- يقول:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:2] ، والله عز وجل إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، ولا شك أن الخمر محرم ولا يجوز شراؤه، وإذا كان كذلك فإنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت