فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 371

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الله - عز وجل - يقول:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:2] .

والله - عز وجل - إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، ومما لا يخفى أن مثل هذه البنوك تغلب عليها المعاملات الربوية، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز بيع مثل هذا العقار لمثل هذا البنك الربوي.

تعدد الإعانة (الشرهة)

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رجل قدم على الشرهة (إعانة سنوية من الدولة للرجل وأولاده) مع شخصين مختلفين والهدف من ذلك خوفه ألا يطلع اسمه.

فطلع اسماه الاثنان وبدأ بأخذ شرهتين من الدولة فما الحكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الحكم في ذلك أنه لا يستحق إلا واحدة، وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يستحقه ولا يجوز له أن يأخذه.

بيع سندات المزارعين بأقل من قيمتها

السؤال: تقوم صوامع الغلال بصرف سندات للمزارعين، ويكون المزارع بحاجة إلى نقد فيذهب إلى البنك ويخصم عليه من المبلغ المؤجل ويعطيه أقل منه حالًا فما حكم هذا العمل وهو منتشر بين المزارعين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: حكم هذا العمل لا يجوز وهو من الربا، لأن هذا شراء نقد بنقد آخر أقل منه مع عدم القبض، فهو يشتري الدراهم التي لهذا المزارع عند صوامع الغلال، هذا الشراء نقد بنقد مع التفاضل وعدم التقابض، ففيه ربا الفضل وربا النسيئة فلا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت