فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 371

صلى الله عليه وسلم- أن أمها ماتت ولم تحج أفأحج عنها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"نعم حجي عنها ..."الحديث أخرجه البخاري (1852) ومسلم (1149) .

كذلك أيضًا حديث الخثعمية أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:"نعم"البخاري (1098) ومسلم (1334) .

الاستئذان في الحج عن الغير

السؤال: أنوي الحج للمرة الثانية ولي عم على قيد الحياة وغير قادر ماديًا وجسديًا، هل يجوز لي أن أنوي عنه؟ وإذا جاز لي ذلك هل يجب علي أن أستأذنه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في المرأة التي سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أباها شيخ كبير أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفتحج عنه؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"حجي عنه"، انظر: البخاري (1098) ومسلم (1334) فلا بأس أن يحج هذا الرجل عن عمه؛ لما تقدم من الحديث الآنف الذكر، وأما بالنسبة للاستئذان فلا بأس أن يستأذنه بعد أن يرجع من الحج، فإذا استأذنه فأجازه فإنه يقع فرض الحج، وإن استأذنه قبل أن يذهب إلى الحج فهذا هو الأحسن والأولى.

حاضت قبل طواف الإفاضة

السؤال: حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علمًا أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين:

الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت