فهرس الكتاب
اصطحاب القواعد من غير محارم للحج
السؤال: السلام عليكم.
نحن في البوسنة ولدينا حملة الحج، فهل يجوز لنا أن نصحب معنا النساء اللائي يتجاوز عمرهن 45 عامًا بدون محارمهن؟ لأن كثيرات يرغبن في الحج لكن ليس لهن محارم، إن كان هذا جائزًا لعلكم تذكرون لنا شروط ذلك. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج، إذ يشترط لوجوب الحج وجود المحرم، فإذا كانت لا تجده فهي غير مستطيعة وذمتها بريئة، قال الله - عز وجل-:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران:97] ، ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ"، وهذا في الصحيحين البخاري (1862) ومسلم (1341) ، فدل ذلك على أنه لا بد من المحرم مع المرأة.
اعتمر ولم يتحلل ورجع إلى بلده
السؤال: إذا اعتمر شخص وخرج من مكة، ولم يتحلل من الإحرام، وعاد إلى بلده، ولم يكن قادرًا على أن يذبح فدي في مكة وغيرها؛ وذلك لسبب فقره، فماذا يجب عليه؟ هناك من قال: إنه يأتي بعمرة جديدة، وتسقط عنه العمرة السابقة، أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة فإنه لا يجوز له أن يرفضه، ويجب عليه أن يتمه؛ لقول الله - عز وجل-:"وأتموا الحج والعمرة لله" [البقرة:196] ولقول الله - عز وجل-:"ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق" [الحج:29] ، فالمحرم بالحج أو العمرة أصبح كالنذر، يجب عليه أن يوفي به، ولا يجوز له ألا يوفي به ولا يخرج من إحرامه إلا بواحد من أمور ثلاث: