الصفحة 36 من 56

للتارك للصلاة , يعني على المصر والممتنع مع تهديد الحاكم له بالقتل. [1]

أقول: هم يأبون ذلك , وهم أغنياء بالنصوص الشرعية , وما فيها من تعليلات وأوصاف , وحملها -أعني أدلة المكفر للتارك للصلاة- على الإصرار والإمتناع .. الخ, إلغاء لوصف الشارع الذي علق الحكم به , واعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطًا للحكم.

فنصوص الشرع:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر" [2] فعبر بالترك وهو يقولون: فمن أصر.

(1) وهل يمكن وقوع هذا؟ والشيخ وفقه الله نفى هذا فما باله يثبته؟! انظر السلسلة الصحيحة (1/ 132) .

(2) تقدم تخريجه ص:11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت