الصفحة 10195 من 35630

الفرق بين الزواج من تاركة الصلاة والزواج من الكتابية

تاريخ الفتوى: ... 08 صفر 1425 / 30-03-2004

السؤال

بسم

الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.

السؤال:-

فبالإجابة المرفقة المفهوم منها أن لا يجوز الإبقاء على مثل هذه الزوجة.

كيف ذلك وقد سمح للمسلم الزواج من الكتابية

نرجو الإيضاح

مع جزيل الشكر والامتنان

سمير

الفهرس » فقه العبادات » الصلاة » وجوب الصلاة وحكم تاركها (141)

رقم الفتوى: 10370

عنوان الفتوى: طريقة التعامل مع الزوجة التاركة للصلاة

تاريخ الفتوى: 02 رجب 1422

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا كانت امرأتي لا تصلي وأقول لها لا يجوز ترك الصلاة وأقول لها عن الأحاديث التي تحض على الصلاة

ولكن تقول لي سوف أصلي وعندما أسألها هل صليت؟ تقول لي نسيت ، وظللت على هذا الحال سنة ونصفا هل يجوز أن تظل زوجتي؟ وما الحكم في هذا الموضوع؟

وجزاكم الله كل خير عني.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المرأة على خطر عظيم بسبب تركها للصلاة، ولا يفيدها قولها بأنها سوف تصلي، والواجب إلزامها بالصلاة، فإن استقامت وصلت، فذلك خير، وإن أبت، فلا يجوز إبقاؤها زوجة لك، لعموم قوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة:10] .

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة"رواه مسلم.

ولاتفاق الصحابة على أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.

ومن هنا، فالواجب رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية - إن وجدت - لإيقاع العقاب الرادع عليها، حيث لا يجوز التهاون معها بخصوص الصلاة، فمن ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع، وعلى القول بأن ترك الصلاة كسلًا ليس مخرجًا من الملة، فلا أقل من أن يحكم عليها بأنها ناشز، ومخالفة لزوجها الذي يأمرها بالصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت