فهرس الكتاب
ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة .
"البحر الرائق" ( 8 / 219 ) .
2-مذهب المالكية:
قال محمد بن أحمد ( عليش ) :
ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها"ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام"، وفي رواية"ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام".
"منح الجليل شرح مختصر خليل" ( 1 / 223 ) .
3-مذهب الشافعية:
قال النووي:
ولا يجوز مسها في شيء من ذلك .
"المجموع" ( 4 / 515 ) .
وقال ولي الدين العراقي:
وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه ، لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك ، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه ، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه ، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر ، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة .
"طرح التثريب" ( 7 / 45 ، 46 ) .
4-مذهب الحنابلة:
وقال ابن مفلح:
وسئل أبو عبد الله - أي الإمام أحمد - عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جدًا ، قلت: فيصافحها بثوبه ؟ قال: لا ...
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر )
الآداب الشرعية 2/257
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
ـــــــــــــــــــ
يجب على المرأة ستر بدنها في الصلاة وإن كانت وراء زوجها
السؤال:
هل يجب على زوجتي ارتداء الحجاب في الصلاة عندما نصلي سويًا (ليس معنا أي شخص أخر) ؟.