الصفحة 1702 من 35630

الحمد لله

1.سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين عن هذا فأجاب:

لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة ، وتبرز ما فيه الفتنة: محرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ؛ رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني: ظلمًا وعدوانًا - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات".

فقد فُسِّر قوله"كاسيات عاريات": بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة ، لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر: بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفسرت: بأن يلبسن ملابس ضيقة ، فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة .

وعلى هذا: فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة ، إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده ، وهو الزوج ؛ فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } [ المؤمنون 5،6 ] ، وقالت عائشة: كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم - يعني من الجنابة - مِن إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه .

فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما .

وأما بين المرأة والمحارم: فإنه يجب عليها أن تستر عورتها .

والضيِّق لا يجوز لا عند المحارم ، ولا عند النساء إذا كان ضيِّقًا شديدًا يبيِّن مفاتن المرأة . أ.هـ"فتاوى الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين" ( 2 / 825 ) .

2 .وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط . أ.هـ"المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان" ( 3 / 170 ) .

انظر - لهما -:"فتاوى المرأة المسلمة" ( 1 / 417 ، 418 ) ، جمعها أشرف عبد المقصود .

2.وقال الشيخ صالح الفوزان أيضًا:

لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها: لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها: فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ، ( و) لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا: يقتدين بها .

وأيضًا: هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء ، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاجة إلى كشفه . أ.هـ"المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان" ( 3 / 176 ، 177 ) .

وقال المرداوي رحمه الله: ( يباح للرجل نظر وجه ورقبة ورأس وساق من ذات محرم ) شرح المنتهى ج3 / ص7 .

والله تعالى أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت