فهرس الكتاب
وأما ما ذكروه من التعليل وهو قولهم: ( لأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم ) فأجاب الجمهور عن هذا التعليل بأنه ضعيف ، لأنه لو قيل بهذا ، لكان لازم ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام أي امرأة لأنها قد تصفها لأبنائها !
ومما يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور من جواز إظهار المرأة زينتها لعمها وخالها ، وجواز دخولهما عليها والخلوة بها ، ما رواه البخاري (4796) ومسلم (1445) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ: لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي ؟ عَمُّكِ ! قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ! فَقَالَ: ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ.
فإذا كان العم من الرضاعة يجوز له الدخول على المرأة والخلوة بها ، فالعم من النسب أولى ، والخال مثله .
انظر: تفسير القاسمي (13/298)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
ـــــــــــــــــــ
اطلبوا العلم ولو في الصين حديث مكذوب
السؤال:
أدرس في أمريكا ، وعندما أذهب لجامعتي فأنا أغطي نفسي بملابس فضفاضة وأرتدي الحجاب . لكن المشكلة هي أن الجامعة جامعة مختلطة . وأنا أحاول أن أتجنب التحدث إلى الرجال ، لكني أجبر أحيانا على التحدث إليهم . أريد أن أكمل دراستي هنا ثم أنتقل لأعيش في أي بلد إسلامي . هل يجوز لي أن أدرس في أمريكا ؟ وهل ينطبق هذا الحديث:"لو كان عليك أن تذهب للصين لطلب العلم ، فاذهب"على النساء أيضا.
الجواب:
الحمد لله
أما دراسة الفتاة في مثل هذا المجتمع المختلط وهذا الوضع الفاسد فيراجع جواب سؤال رقم (5384)
أما الحديث المذكور وهو حديث: ( اطلبوا العلم ولو بالصين ، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم )
قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع ( موضوع ) برقم (906) .
والحديث الثابت هو ما رواه ابن ماجة من حديث أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) ( 220 ) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة . والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي . قال الثوري: هو العلم الذي لا يُعذر العبد في الجهل به ، والله أعلم .