الصفحة 1737 من 35630

وقال فضيلة الشيخ عبدالله الفوزان

الاجابة:

لم يجز لها أن تضع خمارها أو غطاء وجهها أو غباءتها ونحو ذلك مما يؤدي إلى ظهور الزينة . (1)

(1) زينة المرأة لعبدالله الفوزان ص

ـــــــــــــــــــ

حكم البراقع

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب اللباس والزينة > باب الحجاب وكشف الوجه

سئل سماحة الشيخ ابن باز:

الاجابة:

لا حرج في استعمال البرقع إذا كان يستر الوجه ما عدا العينين أو إحداهما وبذلك تعتبر المرأة متحجبة غير مبدية للزينة ولكل قوم عادتهم في ذلك . ( 1) * * *

(1) كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 1/183

ـــــــــــــــــــ

لبس البرقع والقفازين

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب اللباس والزينة > باب الحجاب وكشف الوجه

وقال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان:

الاجابة:

ينبغي للمرأة استعمال القفازين لستر الكفين ويجوز استعمال البرقع إذا كان يستر الوجه ما عدا العينين أو إحداهما لحاجة الإبصار ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها في المرأة المحرمة ( لا تتلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبًا بورس أو زعفران ) وما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . فهذا يدل على أن المرأة في غير حالة الإحرام تلبس البرقع والقفازين إذا لم يكن كذلك لم يكن هناك في من نهيها عنها حال الإحرام ويرى بعض علمائنا عدم الإفتاء بجواز لبس البرقع في عصرنا هذا لأنه ذريعة إلى الفساد حيث أصبحت النساء يظهرن مع العينين جزءًا من الوجه مما يجلب الفتنة ولا سيما إن كثيرًا منهن تكتحل عند لبسه فمنعه وجيه جدًا من باب درء المفسدة والله أعلم . (1) * * *

(1) زينة المرأة لعبدالله الفوزان ص 33

ـــــــــــــــــــ

حكم النقاب

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب اللباس والزينة > باب الحجاب وكشف الوجه

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

الاجابة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت